السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
391
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
( الرابع ) : الغوص ، وهو إخراج الجواهر من البحر ، مثل اللؤلؤ ، والمرجان وغيرهما معدنيّا كان ، أو نباتيا ( 1 ) « 1 » .
--> ( 1 ) كاليسر ، كما قيل . ( 2 ) لاحظ متن الشرائع مزجا بالجواهر حيث قال « الرابع » مما يجب فيه الخمس « كلما يخرج من البحر بالغوص كالجواهر والدرر » . ( 3 ) مصباح الفقيه 14 ، كتاب الخمس ، والجواهر 16 : 39 ، والحدائق 12 : 343 وأما العامة فقال به الزهري ، والحسن ، وعمر بن عبد العزيز . وأما الشافعي وأبو حنيفة ومالك ، والثوري وابن أبي ليلى ، والحسن بن صالح بن حي ، ومحمد بن الحسن ، وأبو ثور : فقالوا لا شيء في الغوص ، وعن أحمد روايتان : هذه إحداهما ، والأخرى : فيه الزكاة ، لقول ابن عباس ليس في العنبر شيء ، إنما هو شيء ألقاه البحر ، وليس بحجة - بنقل عن التذكرة 5 : 419 نقلا عن جملة من كتب العامة ، فراجع .